الشيخ الطوسي

296

تهذيب الأحكام

والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين ؟ قال : ثوب يواري عورته . ( 1095 ) 87 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة ، قلت : كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد . قال محمد بن الحسن : فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الأولة ، لان الكسوة تترتب فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك ، ومتى عجز عن ذلك أيضا وعن الاطعام كان عليه الصيام ، ومتى لم يقدر على الصيام أيضا فليستغفر الله عز وجل ولا يعود . ( 1096 ) 88 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ما حد من لم يجد فان الرجل يسأل في كفه وهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد . ( 1097 ) 89 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين : عتق رقبة واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين ،

--> - 1095 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372 - 1096 - الكافي ج 2 ص 371 - 1097 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 71